السيد محمد حسن الترحيني العاملي
604
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وهو ضعف في ضعف ( 1 ) . والتغليظ مختص بدية النفس فلا يثبت في الطرف ( 2 ) وإن أوجب الدية للأصل . ( والخيار إلى الجاني في الستة في العمد والشبيه ) ( 3 ) ، لا إلى ولي الدم . وهو ظاهر ( 4 ) في الشبيه ، لأن لازمه الدية ، أما في العمد فلما كان الواجب القصاص وإنما تثبت الدية برضاه ( 5 ) كما مر ( 6 ) لم يتقيد الحكم بالستة ، بل لو رضي بالأقل ، أو طلب الأكثر وجب الدفع مع القدرة ، لما ذكر من العلة ( 7 ) فلا يتحقق التخيير حينئذ ( 8 ) وإنما يتحقق ( 9 ) على تقدير تعينها عليه مطلقة . ويمكن فرضه ( 10 ) فيما لو صالحه على الدية وأطلق ( 11 ) ، أو عفا عليها ( 12 ) ،